Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة

وقد حكي عن أحمد (¬١) أنه قال: أعجب إلي أن يتوضأ.

وقالت طائفة: ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة، هذا قول الثوري. وحكي عن النعمان (¬٢) أنه قال: إن وجد الماء قبل أن يسلم، وقد قعد قدر التشهد، أن صلاته فاسدة، فيتوضأ ويستقبل الصلاة. وفي قول يعقوب ومحمد (¬٣): صلاته تامة إذا قعد قدر التشهد.

وقال الأوزاعي قولًا ثالثًا: سئل الأوزاعي عن رجل تيمم وصلى ركعة ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضف إلى ركعته التي صلى ركعة، فتكونا له تطوعًا، ثم يستأنف المكتوبة.

قال أبو بكر: احتج بعض من يقول بالقول الأول فقال: جعل الله للطهارة وقتًا، وجعل للصلاة وقتًا غيره، فوقت الطهارة: هو وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول فيها، ووقت الصلاة: هو وقت الدخول في أدائها، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة، إذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد فراغه من طهارتها، فإذا تيمم كما أُمر فقد خرج عن فرض الطهارة، وإذا كبر فقد دخل في فرض الصلاة.

قال أبو بكر: ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى من الصلاة، كما فرض عليه وأُمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 185 (SanadKitab #1568, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.