Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 82

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. مسألة

وجعل الدية على العاقلة، ثم زعم أنه إن وجده قد خنق غير مرة فعليه القود، فجعله مثل العامد، يقال لمن يقول بقوله: هل رأيت بابا من أبواب القصاص يكون فاعله في أول فعله مخطئا وإن عمد الفعل، فإذا ثنى أو ثلث ففعل مثل فعله الأول فعليه القود، لأنه في معنى العامد، ما لهذا القول معنى، وفي إجماعهم على أن هذا قاتل، إذ لا أعلم أحدا يدفع أنه قاتل، والنعمان قائل معهم ذلك، لأنه قال: حتى قتله مع تعمده القتل ما يوجب عليه القود، لأنه قاتل: قتل عمد، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود" (¬١)، وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (¬٢)، وقد ذكرت الحديث في غير موضع من هذا الكتاب، وفيه: "أو قتل نفس فيقتل به"، وقال الله - جل ذكره: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ (¬٣)، وقال: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬٤) وهذا مقتول عمدا، فعلى ظاهر الكتاب والسنة عليه القود، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جعل على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر القود، وهذا في معناه مع أن حكاية قول هذا القائل حيث يفرق بين فعله الأول وبين أن يفعله مرات بغير حجة ما أغنى عن الإدخال عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 82 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.