Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 84

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر قتل الغيلة

مسألة:

حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: ولو هدم رجل على قوم بيتا، أو ضرب رجلا متلففا في ثوب فماتوا، أو فقأ عين رجل فاختلفوا، فقال الأولياء دخل البيت وهو صحيح، أو تلفف في الثوب وهو صحيح، أو كانت العين صحيحة، فعليه القود. وبه قال أبو ثور، وقال: كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء.

وقال الشافعي (¬١): من جنى على رجل (يسوق) (¬٢) يرى من حضره أنه في السياق وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة فمات فعليه فيه القود، لأنه قد يعيش بعدما يرى أنه يموت.

ذكر قتل الغيلة

٩٣٤٠ - جاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل قتلوه غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (¬٣).

واختلف أهل العلم فيمن قتل قتل غيلة، فقالت طائفة: قتل الغيلة وقتل غير الغيلة سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 84 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.