Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة

ذكر من نسي ماءً معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة

واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى، فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت، فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال مالك (¬١).

وأجازت طائفة صلاته، وقالت: نسيانه كالعدم، كذلك قال أبو ثور، وذكر هذا القول أبو ثور وغيره عن النعمان (¬٢)، ومحمد، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه الإعادة، وهذا قول الشافعي (¬٤) بمصر، وقال الشافعي (¬٥): إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم وصلى.

وقال يعقوب في الناسي ماء في رحله: لا يجزئه.

وقال أحمد (¬٦) في الناسي: أخشى أن لا يجزئه؛ هذا واجد للماء.

قال أبو بكر: جعل بعض من يرى عليه الإعادة هذا بمنزلة من نسي الحدث فصلى، واحتج غيره بأن المحدث مأمور بطلب الماء، فإن عدمه تيمم وصلى، والصائم مأمور بأن لا يأكل ولا يشرب، فإن نسي الصائم فأكل وشرب فلا شيء عليه؛ لأن النسيان موضوع عنه، [فكذلك من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 190 (SanadKitab #1568, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.