Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 156

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر أسنان الإبل في قتل الخطأ

عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. هذا قول أبي ثور (¬١).

ودفعت طائفة شبه العمد وقالت: القتل الخطأ والعمد، وليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد. كذلك قال مالك بن أنس (¬٢).

باب ذكر أسنان الإبل في قتل الخطأ

واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل في دية الخطأ، فقالت طائفة: دية الخطأ أخماسا، ثم افترق من قال أن دية الخطأ أخماسا فرقتين:

فقالت فرقة: دية الخطأ أخماسا: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق.

روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وبه قال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل (¬٣). وبقول ابن مسعود قال محمد بن الحسن، والنعمان (¬٤)، ويعقوب.

وقالت فرقة: العقل في الخطأ خمسة أخماس: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكر. وأخماسا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.