Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر مسائل من باب التيمم

وحكى النعمان (¬١) عن حماد أنه قال: يتوضأ ولا يغسل الدم.

قال أبو بكر: يغسل الدم ويتيمم.

واختلفوا فيمن على بدنه نجاسة ولا ماء معه. فقالت طائفة: يمسحه بتراب ويصلي، هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأبي ثور. وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي (¬٢).

قال أبو بكر: وقول الشافعي (¬٣) المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة.

قال أبو بكر: وإذا لبس المتيمم خفَّيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، وإنما يجوز أن يمسح على الخفين من غسل رجليه فأدخلهما مغسولتين بالماء، ولا معنى لقول قائل: يتوضأ ويمسح على الخفين.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 193 (SanadKitab #1568, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.