Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 170

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب

الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا (¬١).

٩٤٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عبمر، أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (¬٣).

قال الزهري (¬٤): وقتل خالد بن مهاجر رجلا من أهل الذمة في زمان معاوية فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار.

٩٤٢٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى، عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم. قال: وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال، ويعطي أهل الميت خمسمائة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 170 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.