Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 175

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي

٥ باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي

اختلف أهل العلم في دية المجوسي:

فقالت طائفة: ديته ثمانمائة درهم. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٩٤٢٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم (¬١).

وبه قال ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والحسن، وعكرمة، والشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

وقالت طائفة: دية المجوسي نصف دية المسلم. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (¬٥).

وقالت طائفة: ديته مثل دية المسلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، واحتج الشعبي بقوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (¬٦).

وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 175 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.