قال أبو عبيد: ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا: الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم، ومنها: [الدامعة] (¬١): وهو أن يسيل منها الدم.
باب الدامية
اختلف أهل العلم فيما يجب في الدامية، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير. وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وعبيد الله بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل (¬٢): اجتهاد. وقال إسحاق (¬٢): حكومة. وهذا على مذهب مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).
٩٤٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير (¬٦).
٩٤٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم