Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 187

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر أبواب المواضح

ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا، وما يستطاع القود منه.

وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أصحاب الرأي (¬١): في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة القصاص.

وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

باب ذكر أبواب المواضح

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الموضحة خمس من الإبل". وأجمع أهل العلم (¬٢) على القول به.

٩٤٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: وفي الموضحة خمس من الإبل (¬٣).

٩٤٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.