Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 189

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب ذكر الموضحة في الرأس والوجه

قال أبو بكر: وفي قوله: في المواضح خمس خمس بيان على أن رجلا لو ضرب رجلا ضربة فأوضحه موضحتين بينهما جلدة صحيحة: أن عليه في كل واحدة خمس من الإبل، وكذلك لو كانت مواضح.

ودل على أن عقل صغير الموضحة وكبيرها سواء، وأن ذلك غير مأخوذ من جهة العقل إلا تسليما للحجة.

باب ذكر الموضحة في الرأس والوجه

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه.

واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس: فقالت طائفة: هما سواء لا فرق بينهما، وليس لموضحة الوجه فضل على موضحة الرأس. روي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنهما قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء (¬٢).

٩٤٤٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء.

٩٤٤٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: سمعت الحجاج بن أرطأة يحدث عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 189 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.