Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 197

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

٥٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء (¬٢).

٥٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز فلم ينزل، فلا يغتسل (¬٣).

٥٦٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا: الماء من الماء (¬٥).

٥٦٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا يحيى، عن عبد الله بن كعب الحميري، عن [محمود] (¬٦) بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل قبل أن ينزل. فقال زيد: يغتسل. قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 197 (SanadKitab #1568, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.