Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 196

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الديات
  3. باب المنقلة

وقال أصحاب الرأي (¬١): فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام (¬٢).

واختلفوا (¬٣) في القود من المنقلة:

فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).

وقد روينا عن علي بن أبي طالب (¬٨)، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 196 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.