وقال أصحاب الرأي (¬١): فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام (¬٢).
واختلفوا (¬٣) في القود من المنقلة:
فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).
وقد روينا عن علي بن أبي طالب (¬٨)، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.