Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 215

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها

أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ظاهر الكتاب والسنة، ولما قال رسول الله ﷺ "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬١)، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم وآدابهم وعلومهم وأنسابهم، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا فيه، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله: ﴿والعين بالعين﴾.

باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها

[اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها] (¬٢).

فقالت طائفة: فيها مائة دينار يروى هذا القول عن زيد بن ثابت.

٩٤٧٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني - بن سعيد، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره، أن سليمان بن يسار أخبره، أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) (¬٣) بمائة دينار (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 215 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.