Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 220

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها
  3. باب ذكر جفون العين

إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين] (¬١) فيكون له بقدر ما نقص من العين.

وكان الشافعي (¬٢) [وأبو ثور] (¬٣) يقولان: في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة.

مسألة:

أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم أعلمه - أن دية العين العظيمة الحسناء القوية البصر كدية العين الدميمة الصغيرة القبيحة الضعيفة البصر.

قال أبو بكر: وأصل هذا الباب أنهم لما أجمعوا على أن النفسين وإن تفاضلا في كمال الأطراف وحسنها واستوائها ومنافعها، أو نقصها وقبحها وضعفها وقلة منفعتها، [متكافئتان] (¬٤) في باب القصاص، مع تباينها فيما ذكرنا من الاختلاف، فكذلك الأعضاء التي دون النفس تكافأ وتستوي دياتها، والقصاص فيما أمكن القصاص منها لا فضل لبعضها على بعض كما لا فضل للأنفس بعضها على بعض، وإن اختلفت وتباينت، وذلك بين في قول رسول الله ﷺ: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 220 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.