Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 236

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر دية الأنسان

عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في السن خمس من الإبل (¬١).

قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله ﷺ، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء، وإن اختلفت منافعهما، كانت الأسنان كذلك، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال.

٩٤٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله ﷺ في الأسنان والأصابع سواء (¬٢).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله ﷺ أن في كل سن خمس من الإبل لم يفضلوا منها شيئا على شيء. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

٩٤٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في السن خمس من الإبل (¬٣).

٩٤٩١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 236 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.