Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 247

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها
  3. باب ذكر السن الزائدة

الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ، فعلى القالع أرش السن كاملا، وكذلك الأذن.

قال أبو بكر: إذا وجب بالقلع القصاص إن كانت الجناية عمدا، أو ديتها إن كانت الجناية خطأ، لم يزل برد المجني عليه ذلك إلى مكانه ما كان وجب، وكذلك إذا اقتص من الجاني فزال عنه بذلك ما وجب عليه من القصاص فرد ما قلع منه أو قطع، لم يجب عليه أن يقلع أو يقطع ثانيا، لزوال ما وجب له حيث اقتص من الجاني، وغير جائز أن تثنى عليه العقوبة للمجني عليه بغير حجة.

باب ذكر السن الزائدة

روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن.

٩٥٠٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال الحجاج: عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن (¬١).

وفيه قول ثان (¬٢): وهو أن في السن الزائدة حكومة. هذا قول مالك (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.