Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 264

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر ديات أصابع اليدين

واختلف أهل العلم في دية الأصابع:

فقالت طائفة (¬١) - وهم الأكثر ممن حفظنا عنه في هذه المسألة -:

الأصابع سواء لا فضل لبعضها على بعض. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت.

٩٥١٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان.

وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر (¬٢).

٩٥١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن الأشعث بن سوار، عن الشعبي أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء، والأصابع سواء (¬٣).

٩٥٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا المقبري، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت، عن أبي غطفان المري أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر، فأرسل إليه مروان بن الحكم أتقضي في الإبهام عشرا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 264 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.