Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 270

  1. كتاب الديات
  2. باب جماع أبواب دية اليد
  3. باب ذكر الأنامل

باب ذكر الأنامل (¬١)

أجمع (¬٢) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع.

٩٥٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع (¬٣).

قال: ففي حديث عكرمة، عن عمر، ثلاث قلائص وثلث من قلوص (¬٤).

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).

وقال أكثر اهل العلم: للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال: قضيتان في كل قضية نصف ديتها. وهذا قول النخعي، والثوري، والشافعي (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 270 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.