باب ذكر الأنامل (¬١)
أجمع (¬٢) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع.
٩٥٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع (¬٣).
قال: ففي حديث عكرمة، عن عمر، ثلاث قلائص وثلث من قلوص (¬٤).
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).
وقال أكثر اهل العلم: للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال: قضيتان في كل قضية نصف ديتها. وهذا قول النخعي، والثوري، والشافعي (¬٥)،