Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 283

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر الضلع

وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد، هو يمشي وهو محدوب، فقال: امش فمشى له بثلثي الدية.

٩٥٤٢ - حدثناه إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له بثلثي الدية (¬١).

وروينا عن مجاهد) (¬٢) أنه كان يقول (¬٣): إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل، فجرح يرى فيه.

وقال أحمد، وإسحاق (¬٤): في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية.

باب ذكر الضلع

اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع (¬٥) يكسر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 283 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.