Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 289

  1. كتاب الديات
  2. باب الذكر

وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق.

وبه قال الشافعي (¬١) وأصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وكان قتادة (¬٤) يقول: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء، كان يقيسه بالعين القائمة والسن السوداء، وكذلك قال: في لسان الأخرس ثلث ما في لسان الصغير (¬٥).

وكان عطاء، والنخعي، ومجاهد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٦) يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ذكر الشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء والشاب، وذكر الصبي الطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير، لأنه عضو بيان من الإنسان كسائر الأعضاء التي يجب فيها الديات.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 289 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.