Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 302

  1. كتاب الديات
  2. ذكر القصاص في العظم

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، والزهري، والحكم، وبه قال ابن شبرمة، والثوري، والشافعي (¬١)، والنعمان (¬٢)، وابن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص في عظم ما خلا الرأس. كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي. وقد ذكرنا عن الثوري والنعمان أنهما قالا: لا قصاص في عظم إلا السن.

وقالت طائفة: في العظم قصاص.

قضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهو أمير المدينة - في رجل كسر فخذ رجل، فامر به فكسر فخذه (¬٣). وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن [خالد] (¬٤) بن أسيد بمكة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك برجل دق ذراع رجل، فدعا عمر الطبيب فدق ذراعه. وهذا قول مالك (¬٥)، وذكر أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، قال: وهو أمر معمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها قال: يقاد منه. وقد حكي عن مالك أنه قال: كلما قدر على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.