Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 305

  1. كتاب الديات
  2. ذكر القصاص من اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه

ذكر القصاص من اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه

اختلف (¬١) أهل العلم في القصاص من اللطمة وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا قصاص فيه.

روي هذا القول عن الحسن، وقتادة، وبه قال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، والنعمان (¬٤)، وقال مالك (¬٥): وليس في اللطمة إلا الاجتهاد، يجتهد في ذلك الإمام، وليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة الرجل القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحال والهيئة، فإنما في ذلك كله الاجتهاد.

وقالت طائفة: فيها القصاص. فممن روي عنه أنه رأى في اللطمة القصاص: أبو بكر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وابن الزبير، وشريح، والمغيرة بن عبد الله.

٩٥٦١ - [حدثنا … ] (¬٦) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن يحيى بن الحصين، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.