Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 308

  1. كتاب الديات
  2. ذكر القصاص من اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه

وقال الحكم، والشعبي، وحماد (¬١): ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر، فكان دون النفس، فهو عمد وفيه القود. وقد احتج بعض من يرى القود من اللطمة وما أشبهها بحديث عمر.

٩٥٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: خطب عمر الناس فقال: ألا وإني لا [أرسل] (¬٢) عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم، ولا يأخذوا أموالكم، ولكني إنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، قال: فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا من المسلمين كان على رعية، فأدب بعض رعيته، إنك لتقص منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، وكيف لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه (¬٣).

٩٥٦٩ - ومن حديث أمية بن خالد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن رسول الله ﷺ أقص من نفسه (¬٤).

قال أبو بكر: حديث عمر ثابت، والقول به يجب، وليس لاعتراض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 308 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.