Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 316

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر خطأ الطبيب

٩٥٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله (¬١).

وكان الشافعي (¬٢) يقول: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله إن كان له مال، وإلا فهو دين عليه.

قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، لأنه لا قصد له، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله، وخطؤه على عاقلته.

ذكر خطأ الطبيب

أجمع عوام أهل العلم (¬٣) على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.

هذا قول شريح، والنخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والزهري، وربيعة، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، والنعمان وأصحابه.

وكان الشافعي يقول: الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 316 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.