Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 326

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء

وحكي عن مالك (¬١) في الرجل يحفر في حائطه حفيرة للسباع فيقع فيها إنسان فيموت قال: لا ضمان عليه.

وحكي عن أصحاب الرأي (¬٢) أنهم قالوا: في البئر في الحضر وبئر الدور. والطريق: يضمن حافرها، وإن كانت في الصحراء أو في البرية فهو جبار.

ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء

قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (¬٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 326 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.