Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 340

  1. كتاب الديات
  2. جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  3. ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث

ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث

روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (¬١).

وقضى مروان بن الحكم (¬٢) كذلك، وذكر أحمد (¬٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (¬٣).

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (¬٤). وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (¬٥) فكان كأنجب ما خلق.

و [قال] (¬٦): بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (¬٧).

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (¬٨) والشافعي (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 340 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.