ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث
روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (¬١).
وقضى مروان بن الحكم (¬٢) كذلك، وذكر أحمد (¬٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (¬٣).
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (¬٤). وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (¬٥) فكان كأنجب ما خلق.
و [قال] (¬٦): بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (¬٧).
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (¬٨) والشافعي (¬٩).