Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 344

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه

أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة [التي] (¬١) قضى عيها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها زوجها، وأن العقل على عصبتها (¬٢).

قال أبو بكر: فقد ثبتت (¬٣) الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قضى بالدية على العاقلة.

وأجمع أهل العلم (¬٤) على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد خالفهم في ذلك ناس من الخوارج وأهل الأهواء، وتأول بعضهم في ذلك حديث أبي رمثة.

٩٥٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله ﷺ ومعي ابن لي فقال: "هذا ابنك؟ " قلت: نعم أشهد به. قال: "لا يجني عليك، ولا تجني عليه" (¬٥).

قال أبو بكر: وفي إجماع أهل العلم على أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قوله ﷺ: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" جناية العمد دون الخطأ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 344 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.