Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 24

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) الجارية تغصب ويبيعها الغاصب

(من) (¬١) المشتري إن كان وطئها صداق المثل، هذا قول الشافعي (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): على الغاصب ألفي درهم قيمتها يوم باعها فيؤدي إلى رب الجارية ألفي درهم، (ولو أراد أن يضمن المشتري ولا يضمن الغاصب ضمنه ألفي درهم قيمتها) (¬٤) يوم قبضها المشتري، ولا صداق على المشتري في قول أصحاب الرأي (¬٥).

وقال أبو ثور كما قال الشافعي والكوفي في تضمين القيمة ووافق الكوفي فقال: لا صداق على الواطئ، لأن وطأه (¬٦) على ملك، وكل من وطئ على ملك يمين فلا صداق عليه، وإنما الصداق في النكاح الصحيح أو الفاسد قال لأنهم (قد) (¬٧) أجمعوا على [أن] (¬٨) من وطئ زوجته ولم يسم لها صداقا أن لها صداق المثل (¬٩)، فلما وطئ بنكاح فاسد كان عليه صداق المثل، قال: وقالوا في ملك اليمين: إذا ملك ملكا صحيحا فوطئ فلا شيء عليه، فلما وطئ بملك فاسد لم يكن عليه شيء إذا كان لا يعلم، والله أعلم.

وقال ابن القاسم في رجل غصب من رجل جارية فباعها من رجل،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 24 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.