Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 64

  1. كتاب الغصب
  2. (باب) ذكر الحنطة المغصوبة يزرعها

(باب) ذكر الحنطة المغصوبة يزرعها (¬١)

قال أبو بكر: واختلفوا في الحنطة المغصوبة يزرعها الغاصب: كان ما أخرجت الأرض من الحنطة لصاحب الحنطة، وكذلك لو اغتصب فسيله فغرسها أو نواة فغرسها (أن ما أخرج) (¬٢) منها (لصاحب) (¬٣) النواة والفسيلة، وليس للغاصب بقيامة ونفقته شيء. هذا قول أبي ثور، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): على الغاصب حنطة مثل حنطته، وشعير مثل شعيرة مثل (كيله) (¬٥) والزرع للغاصب قيل (لهم: فهل يجب للغاصب زيادته؟) (¬٦) فقال: لا يحل له، وعليه أن يتصدق بما فيه من فضل وليس لرب الطعام الأول على الزرع سبيل.

وقالوا في النخلة [يغتصبها] (¬٧) الرجل من الرجل صغيرة فأدركت أو عود (¬٨) صغير فغرسه في أرضه فكبر، فجاء رب النخلة [أو] (¬٩) العود قال: ليس له عليه سبيل ولكنه يضمن للغاصب (قيمته) (¬١٠) يوم اغتصب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 64 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.