يقول: إذا اغتصبه فإن استهلك كان] (¬١) قيمته قال: وذلك أنه لما دبغه حل بيعه، وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له، فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمته والخمر لا قيمة لها ولا يحل بيعها.
٩٦٩١ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن (بركة) (¬٢)، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا -، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" (¬٣).
(باب) (¬٤) الرجلين يودعان الرجل شيئين فيخلط بينهما
قال أبو بكر: وإذا أودع رجل رجلا حنطة، وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما، فالحنطة والشعير بين الرجلين على قدر أموالهما، فإن كان نقص من قيمتهما (شيئا بالخلط) (¬٥) كان على المستودع ما دخل في ذلك من النقص، لأنه جاني. وهذا يشبه مذهب (الشافعي) (¬٦) وبه قال أبو ثور.
وكذلك نقول.