Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 80

  1. كتاب الغصب
  2. (باب ذكر) الطعام يغصبه الغاصب ثم يطعمه صاحبه

(الغاصب) (¬١) ثم سقاه إياه. قال: الغاصب ضامن (لثمن مثل) (¬٢) تمره أو قيمته، لأنه استهلكه حين نبذه.

قال أبو بكر: وقياس قولهم في الحنطة يغتصبها ثم يجعلها سويقا أو دقيقا أو سميدا أو (نشاستج) (¬٣) ثم أهداه إلى صاحب الحنطة أن عليه قيمة كل شيء (منه) (¬٤) غيره عن حاله لصاحبه. فرقوا [بين] (¬٥) الشيء بعينه يهديه إلى صاحبه وبين كل شيء غير عن حاله ثم أهداه إلى صاحبه. وقد حكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا: (لو أن لصا دخل دار رجل) (¬٦) ولصاحب الدار حمار ورحى وحنطة، فألقى الحنطة في دلو صاحب الدار [ثم] (¬٧) ساق الحمار حتى طحن الحنطة فجاء صاحب المنزل إلى اللص أن (يقاتله على الدقيق حتى يقتله وذلك أنه ملك له) (¬٨) في قوله.

قال أبو ثور: فأي شيء أعجب من قول هذا القائل؟! وقد قال بعض أصحاب أبي ثور (ممن) (¬٩) يكثر خلافة وخلاف الشافعي، كأنه تأول في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 80 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.