Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 90

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه

عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

وقال مرة: ابن عمر قال: في الكلب الصائد أربعين درهما.

٩٦٩٧ - أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن [جستاس] (¬٢) قال: كنت (عند) (¬٣) عبد الله بن (عمرو) (¬٤) فسأله رجل عن عقل كلب الصيد قال: أربعون درهما (قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة) (¬٥) قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع، قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب، حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجرة".

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جساس.

(قال أبو بكر: إسماعيل بن جستاس) (¬٥) هذا مجهول وليس يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو (¬٦).

والكلاب تختلف وتختلف منافعها، وغير جائز أن يكون لها حكما خلاف أحكام الأنعام والرقيق وسائر الدواب والسلع، فإذا كانت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 90 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.