Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 98

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الجنايات على الدواب

ورمحه في يده فأصاب به فرس رجل وهو لا يعمده وصاحبه لا يعلم فلم يسر إلا يسيرا حتى سقط [الفرس] (¬١) وصاحبه يظن أن العدو (هم الذين أصابوه. فترى عليه شيئا؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وقال: الدابة بمنزلة الإنسان) (¬٢) يصيبه مالا يستطيع أن يدع [سلاحه] (¬٣) لموضع (خوفا) (¬٤) فما أرى عليه في ذلك شيئا.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق مالكا على مقالته هذه، فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على (أموال) (¬٥) الناس واحد يغرم من أصاب من ذلك شيئا إلا في المأثم فإن (من) (¬٦) أخطأ فأتلف شيئا (لا مأثم عليه) (¬٧) وعليه الغرم، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه وأتلفه ولا يفارق أحدا من الجانين الغرم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.