Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر الصلاة في البيع والكنائس

٧٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، أنه كان لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل، وإن صار إلى ذلك يخرج فيصلي في المطر (¬٢).

٧٧١ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، نا أبو عوانة، عن خصيف، عن عكرمة أو مقسم، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى [بأسًا] بالصلاة في البيَع إذا استقبل القبلة (¬٣).

٧٧٢ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا فرج بن فضالة، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي موسى قال: وصلى بحمص في كنيسة تدعى نحيا، ثم خطبهم وقال: أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وسيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران (¬٤).

وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ورخص الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز؛ أن يصلى في كنائس اليهود والنصارى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 319 (SanadKitab #1568, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.