Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس

يمسح قدميه] (¬١). ويصلي، ورخص الحكم في أبوال الشياه، قال: لا يغسله، وروي عن أبي موسى أنه صلى على التراب والسرقين.

٧٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا ابن الأصبهاني، نا شريك، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: رأيت أبا موسى يصلي في دار البريد على التراب والسرقين، قال: فقيل له: لو خرجت من هاهنا؟ قال: هاهنا وثم سواء (¬٢).

ورخص في ذرق (¬٣) الطير أبو جعفر، والحكم، وحماد، وقال حماد في خرء الدجاج: إذا يبس فافركه، وكان الحسن لا يرى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إعادة.

وقالت طائفة: الأرواث والأبوال كلها نجسة، ما أكل لحمه أو لم يؤكل، وكذلك ذرق الطير كلها نجس، هذا قول الشافعي (¬٤)، وقد حكي عنه أنه استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم، وأمر بالرش عليه، وكان الشافعي (¬٥) يقول: لا يجوز بيع العذرة، ولا الروث،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 321 (SanadKitab #1568, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.