Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس

وقالت طائفة: الأبوال كلها سوى بول [بني] (¬١) آدم طاهر، لا يجب غسله ولا نضحه إلا أن يوجب ذلك مما يجب التسليم له، قال: وليس بين بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فرق؛ لأن الفرائض لا تجب إلا لحجة.

وقد ذكر مغيرة بن أبي معشر أنه قال: بال بغل قريب مني فتنحيت، فقال لي إبراهيم: ما عليك لو أصابك. وقد روينا عن عطاء، والزهري أنهما أمرا بالرش على بول الإبل. وقال النعمان في روث الفرس، وروث الحمار: والروث كله سواء إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم لم تجز الصلاة فيه، وكذلك إذا أصاب الخف والنعل. وقال يعقوب ومحمد: يجزئه إلا أن يكون كثيرًا فاحشًا. وقال النعمان (¬٢) في بول الفرس: لا يفسد إلا أن يكون كثيرًا فاحشًا، وبول الحمار يفسد إذا كان أكثر من الدرهم، وهو قول النعمان (¬٢) ويعقوب، وقال محمد: لا يفسد بول الفرس وإن كان كثيرًا فاحشًا؟ لأنه بول ما يؤكل لحمه. وقال النعمان (¬٢) في أخثاء (¬٣) البقر، وخرء الدجاج مثل السرقين: يفسد منه أكثر من قدر الدرهم، وكذلك قال يعقوب ومحمد في خرء الدجاج خاصة، وقال محمد: الكثير الفاحش الربع (¬٤) فصاعدًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 323 (SanadKitab #1568, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.