Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض

عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج حتى نزلنا سرفًا (¬١)، قالت: فخرج رسول الله ﷺ إلى أصحابه، فقال: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، وأما من كان معه هدي فلا". قالت: وكان مع رسول الله ﷺ ومع أناس من أصحابه ذوي قوة، كان معهم الهدي فلم يكن لهم عمرة، قالت: فالآخذ بالأول من لم يكن معه الهدي والتارك لها، قالت: فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: "ما يبكيك؟ " قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، قال: "وما شأنك؟ " قلت: لا أصلي. قال: "فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله ﵎ عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها" (¬٢)، وذكر الحديث.

* * *

ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها (¬٣). وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها، وثبت عن نبي الله ﷺ خبر دالٌّ على ذلك.

٧٧٧ - حدثنا علان بن المغيرة، ثنا ابن أبي مريم، ابنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 330 (SanadKitab #1568, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.