Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته

قال أبو بكر: وأما الفرقة التي نفت القول بخبر أم سلمة، وخبر بنت جحش فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأن قالوا: خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل لا يصح من جهة النقل، وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلًا - اسمه مجهول، والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه؛ إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة (¬١).

٨٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره، عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ … (¬٢)، فذكر الحديث.

٨٠٨ - ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا أخبره عن أم سلمة نحوه (¬٣).

٨٠٩ - ورواه ابن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا أخبره عن أم سلمة نحوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 351 (SanadKitab #1568, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.