Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 364

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة

وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئًا، ولا يرون ترك الصلاة لذلك ورأى أكثرهم عليها الوضوء، روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل القطرة من الرعاف، فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي، وقالت أم عطية: كنا لا نعد التَّرِيَّةَ شيئًا: الكدرة والصفرة بعد الغسل.

٨١٤ - حدثنا إسحاق، نا عبد الرزاق (¬١)، أنا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة (¬٢) من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي. (¬٣) زاد إسرائيل في حديثه: فإن كان دمًا عبيطًا لا خفاء به، فلتدع الصلاة.

٨١٥ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.