Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر

٨٢١ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬١)، نا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي، عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قالت: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (¬٢).

٨٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، نا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (¬٣).

وبه قال طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬٤)، والليث بن سعد، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق (¬٦). وكان الحكم، والأوزاعى يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر.

واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتًا للعصر في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 371 (SanadKitab #1568, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.