Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر النفساء

ذكر النفساء

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس (¬١).

واختلفوا في أقصى حد النفاس، فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة.

٨٢٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلي (¬٢).

٨٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا أو نحوه (¬٣).

٨٢٥ - حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 376 (SanadKitab #1568, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.