Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر النفساء

وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١)، وأبو عبيد،

والنعمان (¬٢)، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس

لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يومًا، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين [أمسكت] (¬٣)، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.

وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.

وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 378 (SanadKitab #1568, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.