وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١)، وأبو عبيد،
والنعمان (¬٢)، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس
لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يومًا، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين [أمسكت] (¬٣)، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.
وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.
وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 378 (SanadKitab #1568, hlm. urut 848)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.