Lewati ke konten

Kitab: التلخيص الحبير - ط العلمية · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب القضاء
  2. مدخل

أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ١.

٢٠٧٤- حَدِيثُ: "إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ, بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ, وَيُوَفِّقَانِهِ, وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ, فَإِذَا جَارَ عَرَجَا, وَتَرَكَاهُ" , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَرِيِّ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: "إذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ, هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ, يُسَدِّدَانِهِ, وَيُوَفِّقَانِهِ, وَيُرْشِدَانِهِ, مَا لَمْ يَجُرْ, فَإِذَا جَارَ عَرَجَا, وَتَرَكَاهُ٢" , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ قَالَ صَالِحُ جَزَرَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ٣.

وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا, وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَلَكًا عَنْ شِمَالِهِ - يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ, إذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرًا, وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا, فَأُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ, وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ" ٤, قَالَ: وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكٍ, وَإِبْرَاهِيمُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ٥.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط العلمية، ج 4، ص 443 (SanadKitab #1581, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.