Lewati ke konten

Kitab: أدب الكتاب للصولي · Pengarang: الصولي

Baca halaman 203

  1. الجزء الثالث
  2. الأموال ثلاثة

الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل.

وقال قوم: كان خمس الله وخمس رسوله ﷺ واحداً، فكان النبي ﷺ يعطي بعضه ويصرف الباقي فيما أسماه الله له، وفيما يراه صلاحاً للمسلمين، والعدل قسمته والحق ما فعله ﵊.

وقد اختلف في سهم رسول الله ﷺ وسهم ذي القربى بعد وفاته، فقال قوم: سهم ذي القربى لقرابة النبي ﵊، وقال قوم: لقرابة الخليفة. وقال قوم: ما يكون سهم النبي ﷺ للخليفة من بعده، ثم اجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والغزو، وفي سبيل الله ومصلحة المسلمين، فكانا يصرفان في ذلك أيام أبي بكر ومن بعده من الأئمة ﵃.

والصدقات للأصناف التي ذكرها الله ﷿ فقال: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ".

فالفقراء في اللغة هم الذين لهم قوت مجهودة أن يكفيهم لا فضل لهم ولا عندهم. واحتجوا في ذلك بقول الراعي:

أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد

Rujukan halaman ini: أدب الكتاب للصولي، ص 203 (SanadKitab #1601, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.