Lewati ke konten

Kitab: المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 340

  1. الفصل الرابع: أشياء ذكراها وقصرا في شرحها وإيضاحها، فبينها، وأتم نقصانها
  2. وفي باب الواو
  3. ١٥٠٦ - أبو واثلة عبد الرحمن بن الحسين الهروي

وفي باب الواو.

قال أبو الحسن (¬١):

١٥٠٦ - أبو وَاثِلَة عبدُ الرحمَن بن الحُسَين الهَرَوي (¬٢).

لم يزد.

قلت: حدث أبو وَاثِلَة عن أبيه، عن محمد بن الحَسَن صاحب أبي حَنِيْفَة، وحَدَّث أيضًا عن علي بن خَشْرَم، والزُّبَير بن بَكَّار، وغيرهما، روى عنه محمد بن مَخْلَد البَغْدَادي، وعبد الله بن أحمد بن الصَدِيْق المروزي.

(١٣٢٣) أخبرنا أبو بكر البَرْقَاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصَدِيق الدَّنْدَانْقَاني، حدثنا أبو وَاثِلَة عبد الرحمن بن الحسين، حدثنا الزُّبَير ابن أبي بكر قاضي مكة، حدثنا خالد بن الوَضَّاح، عن أبي الخَصِيْب، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا بُدَّ في النِّكَاح مِنْ أَرْبَعة: الوَلِي، والزَّوْج، والشَّاهِدَيْن» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف، ج 2، ص 340 (SanadKitab #1603, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.