Lewati ke konten

Kitab: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 30

بالمفتى المجتهد دون المقلد المحض فإن التقليد هو الاخذ بقول الغير بغير معرفة دليله قالوا فخرج اخذه مع معرفة دليله فأنه ليس بتقليد لانه اخذ من الدليل لا من المجتهد بل قيل أن اخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض وهى متوقفة على استقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد اما مجرد معرفة أن المجتهد الفلاني اخذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة فيها فلا بد ان يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفتى أن يعرف حاله حتى يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به وافتاء غيره به وهذا لا يتأتى إلا في المفتى المجتهد في المذهب وهو المفتى حقيقة اما غيره فهو ناقل (لكن) كون المراد هذا بعيد لأن هذا المفتى حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها ولا يلزمه معرفة دليل امامه الأعلى قول قال في التحرير (مسئلة) غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزى الاجتهاد وهو الحق فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه وقيل في العالم إنما يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مستند المجتهد والا لم يجز له تقليده انتهى والاول قول الجمهور والثانى قول البعض المعتزلة كما ذكره شارحه فقوله يلزمه التقليد ما قدمناه من تعريف التقليد يدل على أن معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقط وانه لا يلزم غيره ولو كان ذلك الغير مجتهدا في المذهب لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية ان إطلاق الحاقه بالعامى الصرف فيه نظر لاسيما في اتباع المذاهب المتبحرين فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين ولا شك في الحاقهم بالمجتهدين اذ لا يقلد مجتهد مجتهدا ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما لأنَّه ليس لنا سوى حالتين قال ابن المنير والمختار انهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا اما كونهم مجتهدين فلان الاوصاف قائمة بهم واما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلان احداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الاساليب نعم لا يمتنع عليهم تقليد الهام في قاعدة فإذا ظهر له صحة مذهب غير امامه في واقعة لم يجز له أن يقلد امامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله انتهى "*" (الثانى من الاحتمالين أن يكون المراد الافتاء بقول الإمام تخريجا واستنباطا من اصوله (قال) في التحرير وشرحه (مسئلة) افتاء غير المجتهد

Rujukan halaman ini: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول، ص 30 (SanadKitab #1606, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.