Lewati ke konten

Kitab: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 32

أن يفتى بقولنا حتى يعلم من اين قلنا محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كما علمت من كلام التحرير وشرح البديع والظاهر اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك وإن من عداهم يكتفى بالنقل وإن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن المتقدمين ومن ترجيحاتهم ولو كانت لغير قول الإمام كما قررناه في صدر هذا البحث لأنهم لم يرجحوا ما رجحوه جزافا وإنما رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذ كما شهدت مصنفاتهم بذلك خلافا لما قاله في البحر (تنبيه) كلام البحر صريح في أن المحقق ابن الهمام من أهل الترجيح حيث قال عنه أنه أهل للنظر في الدليل وح فلنا اتباعه فيما يحققه ويرجحه من الروايات أو الأقوال ما لم يخرج عن المذهب فإن له اختيارات خالف فيها المذهب فلا يتابع عليها كما قاله تلميذه العلامة قاسم وكيف لا يكون اهلا لذلك وقد قال فيه بعض اقرانه وهو البرهان الانباسى لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره اهـ (قلت) بل قد صرح العلامة المحقق شيخ الإسلام على المقدسي في شرحه على نظم الكنز في باب نكاح الرقيق بان ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد* وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة فإنه قال في أول رسالته المسماة رفع الاشتباه عن مسئلة المياه لما منع علماؤنا رضى الله تعالى عنهم من كان له اهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يحل لاحد أن يفتى بقولنا ما لم يعرف من اين قلناه تتبعت (١) مآخذهم وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير ولم اقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين الخ. وقال في رسالة [(١) جواب لما] أخرى وانى ولله الحمد لأقول كما قال الطحاوى لابن حربوية لا يقلد الا عصبي او غبي انتهى ويؤخذ من قول صاحب البحر يجب علينا الافتاء بقول الإمام الخ أنه نفسه ليس من أهل النظر في الدليل فإذا صحح قولا مخالفا لتصحيح غيره لا يعتبر فضلا عن الاستنباط والتخريج على القواعد خلافا لما ذكره البيرى عند قول صاحب البحر في كتابه الأشباه النوع الأول معرفة القواعد التي يرد إليها وفرعوا الأحكام عليها وهى أصول الفقه في الحقيقة وبها يرتقى الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى وأكثر فروعه ظفرت به الخ فقال البيرى بعد أن عرف المجتهد في المذهب بما قدمناه عند وفى هذا إشارة إلى أن المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى

Rujukan halaman ini: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول، ص 32 (SanadKitab #1606, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.