Lewati ke konten

Kitab: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 34

وصار له اهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهور معتمد إذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس له أن يفتى فيها برأيه بل عليه أن يقول لا ادرى كما قال من هو أجل منه قدرا من مجتهدى الصحابة ومن بعدهم بل من ايد بالوحى صلى الله تعالى عليه وسلم والغالب ان عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه أو عدم معرفته بموضع المسئلة المذكورة فيه اذ قل ما تقع حادثة إلا ولها ذكر في كتب المذهب اما بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها ولا يكتفى بوجود نظيرها مما يقاربها فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه فكم من مسئلة فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألفوا كتب الفروق لذلك ولو وكل الامر إلى افهامنا لم ندرك الفرق بينهما بل قال العلامة ابن نجم في الفوائد الزينية لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط وإنما على المفتى حكاية النقل الصريح كما صرحوا به انتهى وقال أيضًا أن المقرر في الأربعة المذاهب أن قواعد الفقه اكثرية لا كلية انتهي نقله البيرى فعلى من لم يجد نقلا صريحا أن يتوقف في الجواب أو يسأل من هو أعلم منه ولو في بلدة أخرى كما يعلم مما نقلناه عن الخانية وفى الظهيرية وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتى إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء انتهى نعم قد توجد حوادث عرفية غير مخالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها كما سنذكره آخر المنظومة

وهاهنا ضوابط محوره … غدت لدى أهل النهى مقرره

في كل أبواب العبادات رجح … قول الإمام مطلقا ما لم تصح

عنه رواية بها الغير اخذ … مثل تيمم لمن تمرا نبذ

وكل فرع بالقضا تعلقا … قول أبي يوسف فيه ينتقى

وفى مسائل ذوى الارحام قد … افتوا بما يقوله محمد

ورجحوا استحسانهم على القياس … إلا مسائل وما فيها التباس

وظاهر المروى ليس يعدل … عنه إلى خلافه اذ ينقل

لا ينبغى العدول عن درايه … إذا اتى بوفقها روايه

وكل قول جاء ينفى الكفرا … عن مسلم ولو ضعيفا أحرى

وكل ما رجع عنه المجتهد … صار كمنسوخ فغيره اعتمد

وكل قول في المتون اثبتا … فذاك ترجيح له ضمنا اتى

فرجحت على الشروح والشروح … على الفتاوى القدم من ذات رجوح

ما لم يكن سواء لفظا صححا … فالارجح الذى به قد صرحا

جمعت في هذه الابيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجعلوها علامة على المرجح من الأقوال (الأولى) ما فى شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل

Rujukan halaman ini: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول، ص 34 (SanadKitab #1606, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.