Lewati ke konten

Kitab: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca halaman 39

الفتوى يتضمن شيئين أحدهما الاذن بالفتوى به والآخر صحته لأن الافتاء به تصحيح له بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الاصح مثلا وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل به يفتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لانه يفيد الاجماع وإن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهما فإن كان أحدهما بلفظ الاصح والآخر بلفظ الصحيح فعلى الخلاف السابق لكن هذا فيما إذا كان التصحيحان في كتابين اما لو كانا في كتاب واحد من امام واحد فلا يتاتى الخلاف في تقديم الاصح على الصحيح لأن اشعار الصحيح بان مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بان مقابله أصبح إلا إذا كان في المسئلة قول ثالث يكون هو الفاسد وكذا لو ذكر تصحيحين عن امامين ثم قال أن هذا التصحيح الثاني أصبح من الأول مثلا فإنه لا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصح ويقع ذلك كثيرا في تصحيح العلامة قاسم وإن كان كل منهما بلفظ الاصح أو الصحيح فلا شبهة في أنه يتخير بينهما إذا كان الامامان المصححان في رتبة واحدة اما لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحيحه كما لو كان أحدهما في الخانية والآخر في البزازية مثلا فان تصحيح قاضي خان اقوى فقد قال العلامة قاسم أن قاضي خان من احق من يعتمد على تصحيحه وكذا يتخير إذا صرح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ الاصح أو الاحوط أو الأولى أو الارفق وسكت عن تصحيح الأخرى فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى لكن الأولى الاخذ بما صرح بأنها الاصح لزيادة صحتها وكذا لو صرح في إحداهما بالاصح وفى الأخرى بالصحيح فإن الأولى الاخذ بالاصح

وإن تجد تصحيح قولين ورد … فاختر لما شئت فكل معتمد

إلا إذا كانا صحيحا واصح … او قيل ذا يفتي به فقدر حج

أو كان في المتون أو قول الإمام … أو ظاهر المروى او جلّ العظام

قال به أو كان الاستحسانا … او زاد للاوقاف نفعا بانا

أو كان ذا اوفق للزمان … او كان ذا أوضح في البرهان

هذا إذا تعارض التصحيح … او لم يكن أصلا به تصريح

فتأخذ الذى له مرجح .. بما علمته فهذا الاوضح

لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال وإن بعض الفاظ التصحيح آكد من بعض وهذا إنما تظهر ثمرته عند التعارض بان كان التصريح لقولين فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم اسبق إليه اخذا مما مهدته قبل هذا وذلك أن قولهم إذا كان في المسئلة قولان مصححان فالمفتى بالخيار ليس على إطلاقه بل ذاك إذا لم يكن

Rujukan halaman ini: شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول، ص 39 (SanadKitab #1606, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.